الأنظمة

نظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني رقم 26 لسنة 1997

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطة : سلطة الطيران المدني المجلس: مجلس ادارة السلطة ا…
  3. المادة 3تكون السلطة مسؤولة عن مرفق الطيران المدني في المملكة وادارته وتنميته والقيام بجميع الاعمال المتعلقة به وفقا للاحكام المنصوص عليه في قانون سلطة الطيران المدني المعمول به.
  4. المادة 4أ- يتكون الجهاز الاداري للسلطة مما يلي:- 1- المدير العام 2- مساعدو المدير العام 3- المستشارون ب- المديريات والوحدات التالية:- 1- مديرية التخطيط والتطوير الاداري والتدريب …
  5. المادة 5أ- للوزير بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة احداث المديريات في السلطة او الغاؤها او دمجها او اجراء أي تغييرات ضرورية اخرى على الهيكل التنظيمي فيها. ب- للمدير العا…
  6. المادة 6أ - تتبع للسلطة المطارات المدنية التالية:- 1- مطار الملكة علياء 2- مطار عمان المدني 3- مطار العقبة 4- اي مطار آخر ينشأ في المملكة ب- يكون لكل مطار مدير يرتبط بمساعد المدي…
  7. المادة 7أ- تتم تسمية مساعدي المدير العام والمستشارين بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام ويرتبطون جميعا بالمدير العام. ب- تتم تسمية مديري المديريات في السلطة بقرار من الر…
  8. المادة 8أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى لجنة التخطيط برئاسة احد مساعدي المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعدي المدير العام ويسمي المدير العام احدهم نائبا لرئيس اللجنة. 2- المستشارين. …
  9. المادة 9تتولى اللجنة القيام بالمهام والاعمال التالية وتقدم توصياتها الى المدير العام ليتخذ بشأنها الاجراء اللازم:- أ- مناقشة خطط السلطة ومشاريعها. ب- متابعة سير العمل وتقدمه في ا…
  10. المادة 10للرئيس بناء على تنسيب المدير العام الاستعانة بالاختصاصيين والخبراء من خارج ملاك السلطة في المسائل التي تتطلب دراستها او القيام بها مؤهلات وخبرات لا تتوفر في السلطة ، وتصر…
  11. المادة 11للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من مساعديه والمديرين على ان يكون التفويض خطيا ومحددا وحسب مقتضى الحال.
  12. المادة 12لمجلس الادارة بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد المهام والواجبات المنوطة بالمديريات في ال…