الأنظمة
نظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني رقم 26 لسنة 1997
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطة : سلطة الطيران المدني المجلس: مجلس ادارة السلطة ا…
- المادة 3تكون السلطة مسؤولة عن مرفق الطيران المدني في المملكة وادارته وتنميته والقيام بجميع الاعمال المتعلقة به وفقا للاحكام المنصوص عليه في قانون سلطة الطيران المدني المعمول به.
- المادة 4أ- يتكون الجهاز الاداري للسلطة مما يلي:- 1- المدير العام 2- مساعدو المدير العام 3- المستشارون ب- المديريات والوحدات التالية:- 1- مديرية التخطيط والتطوير الاداري والتدريب …
- المادة 5أ- للوزير بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة احداث المديريات في السلطة او الغاؤها او دمجها او اجراء أي تغييرات ضرورية اخرى على الهيكل التنظيمي فيها. ب- للمدير العا…
- المادة 6أ - تتبع للسلطة المطارات المدنية التالية:- 1- مطار الملكة علياء 2- مطار عمان المدني 3- مطار العقبة 4- اي مطار آخر ينشأ في المملكة ب- يكون لكل مطار مدير يرتبط بمساعد المدي…
- المادة 7أ- تتم تسمية مساعدي المدير العام والمستشارين بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام ويرتبطون جميعا بالمدير العام. ب- تتم تسمية مديري المديريات في السلطة بقرار من الر…
- المادة 8أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى لجنة التخطيط برئاسة احد مساعدي المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعدي المدير العام ويسمي المدير العام احدهم نائبا لرئيس اللجنة. 2- المستشارين. …
- المادة 9تتولى اللجنة القيام بالمهام والاعمال التالية وتقدم توصياتها الى المدير العام ليتخذ بشأنها الاجراء اللازم:- أ- مناقشة خطط السلطة ومشاريعها. ب- متابعة سير العمل وتقدمه في ا…
- المادة 10للرئيس بناء على تنسيب المدير العام الاستعانة بالاختصاصيين والخبراء من خارج ملاك السلطة في المسائل التي تتطلب دراستها او القيام بها مؤهلات وخبرات لا تتوفر في السلطة ، وتصر…
- المادة 11للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من مساعديه والمديرين على ان يكون التفويض خطيا ومحددا وحسب مقتضى الحال.
- المادة 12لمجلس الادارة بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد المهام والواجبات المنوطة بالمديريات في ال…