المادة 4 من نظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني رقم 26 لسنة 1997

أ- يتكون الجهاز الاداري للسلطة مما يلي:- 1- المدير العام 2- مساعدو المدير العام 3- المستشارون ب- المديريات والوحدات التالية:- 1- مديرية التخطيط والتطوير الاداري والتدريب 2- مديرية المعلومات 3- مديرية التزويد والمشتريات 4- مديرية الشؤون الادارية والمالية 5- مديرية النقل الجوي 6- مديرية السلامة الجوية 7- مديرية خدمات الملاحة الجوية 8- مديرية المشاريع والاستثمارات 9- وحدة الرقابة الداخلية ج- يرتبط بالمدير العام مديرو المديريات والمكاتب التالية بما في ذلك رئيس وحدة الرقابة الداخلية:- 1- مدير التخطيط والتطوير الاداري والتدريب 2- مدير المعلومات 3- مدير مكتب المدير العام والعلاقات العامة د- يرتبط بمساعد المدير العام للشؤون الادارية والمالية مديرو المديريات التالية: 1- مدير التزويد والمشتريات. 2- مدير الشؤون الادارية والمالية. ه- يرتبط بمساعد المدير العام لشؤون السلامة وخدمات الملاحة الجوية والنقل الجوي مديرو المديريات التالية:- 1- مدير النقل الجوي. 2- مدير السلامة الجوية. 3- مدير خدمات الملاحة الجوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة