المادة 3 من نظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني رقم 26 لسنة 1997
تكون السلطة مسؤولة عن مرفق الطيران المدني في المملكة وادارته وتنميته والقيام بجميع الاعمال المتعلقة به وفقا للاحكام المنصوص عليه في قانون سلطة الطيران المدني المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026