المادة 5 من نظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني رقم 26 لسنة 1997

أ- للوزير بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة احداث المديريات في السلطة او الغاؤها او دمجها او اجراء أي تغييرات ضرورية اخرى على الهيكل التنظيمي فيها. ب- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة احداث الاقسام في المديريات او الغاء اي منها او دمجها بغيرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة