المادة 5 من نظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني رقم 26 لسنة 1997
أ- للوزير بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة احداث المديريات في السلطة او الغاؤها او دمجها او اجراء أي تغييرات ضرورية اخرى على الهيكل التنظيمي فيها.
ب- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة احداث الاقسام في المديريات او الغاء اي منها او دمجها بغيرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026