المادة 10 من نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر - بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1999

أ-تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1-الامين العام نائباً للرئيس. 2-المساعدين. 3-المستشارين. 4-مديري المديريات في مركز الوزارة. 5-ثلاثة من مديري البريد والاتصالات يمثلون اقاليم الشمال والوسط والجنوب يسميهم الوزير بالتناوب لمدة سنة. ب- تتولى اللجنة القيام بالمهام والواجبات التالية:- 1-القيام بالدراسات اللازمة لرسم السياسات والخطط لتطوير الاتصالات والخدمة البريدية ، ودراسة سبل تمويلها وتنفيذها 2-دراسة المشروعات البريدية التي تتناسب مع اهداف الوزارة. 3-دراسة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة. 4- دراسة واعتماد مشروع الموازنة السنوية للوزارة. 5-اقرار الخطة العامة لمشاريع التطوير وبرامج التدريب والتأهيل. 6-وضع الاسس العامة الواجب اتباعها في تقديم الخدمات البريدية بجودة عالية. 7- مناقشة مشاريع الاتفاقيات البريدية مع المؤسسات المحلية والاقليمية والدولية واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها. 8-متابعة سير العمل في مشاريع الوزارة. 9-أي مهام اخرى يحيلها الوزير اليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك