المادة 9 من نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر - بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1999

للوزير بناء على تنسيب اللجنة احداث أي مديرية او قسم او شعبة فيها ، وكذلك احداث المكاتب البريدية في المحافظات والالوية او الغاء أي من هذه المديريات او المكاتب او الاقسام او الشعب او دمجها في غيرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك