المادة 2 من نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر - بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1999
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة البريد والاتصالات0 الوزير: وزير البريد والاتصالات 0 الامين العام: أمين عام الوزارة 0 المساعد: مساعد الامين العام 0 المديرية: المديرية في مركز الوزارة او في المصفححاة ف1 مظان 5ت 0 المدير: مدير المديرية 0 اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة في الوزارة 0 القانون: قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 وقانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لسنة 1988 والتعديلات التي طرأت او تطرأ على أي منهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026