المادة 3 من نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر - بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1999
تتولى الوزارة اعداد السياسة العامة لقطاع الاتصالات والبريد ووضع الخطط والبرامج من اجل تحقيق نقلة نوعية في مستوى الاداء وفاعلية الانجاز المتعلقة بهما وفق ما ورد في القانون من مهام وواجبات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026