المادة 4 من نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر - بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1999
يتكون الجهاز الاداري للوزارة مما يلي:-
اولا: في مركز الوزارة:-
أ- الامين العام.
ب- المساعدون.
ج-المستشارون.
د-المديريات في مركز الوزارة:-
1- مديرية سياسات قطاع الاتصالات.
2-مديرية الشؤون البريدية.
3-مديرية التسويق والعلاقات الدولية.
4-مديرية الشؤون المالية.
5-مديرية الشؤون الادارية.
6-مديرية الحاسوب والمعلومات.
7-مديرية التطوير الاداري والتدريب.
8-مديرية النقل والحركة.
9-مديرية الخدمات المساندة.
10-مديرية الرقابة الداخلية.
11-مديرية المراقبة والتفتيش.
ه- مركز التبادل الدولي.
و- مكتب الشؤون القانونية.
ز-مكتب الوزير.
ثانيا: في المحافظات والالوية:
أ-مديريات البريد والاتصالات في مراكز المحافظات.
ب-المكاتب البريدية في المحافظات والالوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026