المادة 5 من نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر - بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1999
أ-يرتبط بالوزير كل من:
1- الامين العام.
2-المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به.
3-مدير مديرية سياسات قطاع الاتصالات.
4-مدير مديرية الرقابة الداخلية.
5-مدير مكتب الشؤون القانونية.صفحة 2 من 5
6-مدير مكتب الوزير.
ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام والواجبات المنوطة به والتي يكلف بها وعن حسن سير العمل في المديريات والمكاتب المرتبطة به.
ب- للوزير اذا اقتضت الضرورة ان يقرر ربط مدير أي مديرية به مباشرة او باي من المساعدين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026