المادة 6 من نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر - بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1999

يرتبط بالامين العام كل من: أ-المساعدين. ب-مديري المديريات في مركز الوزارة وفي المحافظات مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا النظام. ج-مدير مركز التبادل الدولي. ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام والواجبات المنوطة به والتي يكلف بها وعن حسن سير العمل في المديريات والمكاتب والمراكز المرتبطة به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك