المادة 7 من نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر - بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1999
يرتبط مديرو المكاتب البريدية في المحافظة والالوية التابعة لها بمدير المديرية في مركز المحافظة ويكونون مسؤولين امام المدير عن المهام والواجبات المنوطة بهم وعن حسن سير العمل في المكاتب المرتبطة بهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026