المادة 6 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة رقم 19 لسنة 1990

أ- يكون الأمين العام مسؤولا امام الوزير عن ادارة شؤون الوزارة وعن تنفيذ المهام والمسؤوليات المناطة بها وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها وللوزير تعيين مساعد او اكثر للامين العام. ب- يعين مدير المركز الوطني بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام. ج- يكون كل من المساعد والمدير ومدير الزراعة مسؤولا امام الأمين العام عن تنفيذ المهام المناطة به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة