المادة 6 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة رقم 19 لسنة 1990
أ- يكون الأمين العام مسؤولا امام الوزير عن ادارة شؤون الوزارة وعن تنفيذ المهام والمسؤوليات المناطة بها وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها وللوزير تعيين مساعد او اكثر للامين العام.
ب- يعين مدير المركز الوطني بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.
ج- يكون كل من المساعد والمدير ومدير الزراعة مسؤولا امام الأمين العام عن تنفيذ المهام المناطة به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026