الأنظمة

نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة رقم 19 لسنة 1990

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام - نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة لسنة 1990 - ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الزراعة الوزير: وزير الزراعة الأمين العام:…
  3. المادة 3الوزارة مسؤولة عن تحقيق الأهداف العامة للتنمية الزراعية في المملكة والتعاون في ذلك مع الجهات والهيئات المعنية الاخرى وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها وتحقيقا لذلك تمارس…
  4. المادة 4تتألف الوزارة من: أ- المديريات في مركز الوزارة: 1- مديرية الانتاج النباتي. 2- مديرية الثروة الحيوانية. 3- مديرية البيطرة 4-مديرية الاقتصاد الزراعي. 5- مديرية التحريج والغ…
  5. المادة 5أ- تتولى المديريات في مركز الوزارة وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للوزارة والاشراف على تنفيذها وتقييمها ومتابعتها.صفحة 2 من 4 ب- تتولى مديريات الزراعة ت…
  6. المادة 6أ- يكون الأمين العام مسؤولا امام الوزير عن ادارة شؤون الوزارة وعن تنفيذ المهام والمسؤوليات المناطة بها وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها وللوزير تعي…
  7. المادة 7أ- ينشأ في الوزارة مركز يسمى ( المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا ) ويرتبط بالوزير. ب- يتولى ادارة المركز الوطني مدير عام يرتبط بالوزير ويكون مسؤولا امامه عن …
  8. المادة 8للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الأمين العام وللامين العام تفويض اي من صلاحياته الى المساعدين والمديرين ومديري الزراعة او اي موظف آخر.
  9. المادة 9أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى - لجنة التخطيط على النحو التالي: 1- الوزير: رئيسا 2- الامين العام: نائبا للرئيس 3- مدير عام المركز الوطني عضوا 4- المساعدون: اعضاء 5- المديرو…
  10. المادة 10أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير احداث اي مديرية جديدة في مركز الوزارة او الغاء اي مديرية او دمجها بغيرها من المديريات القائمة. ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة احداث مدي…
  11. المادة 11للوزير اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: أ- تحديد الاعمال والمهام الخاصة بالمديريات في مركز الوزارة ومديريات الزراعية في المحاف…
  12. المادة 12يلغى نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة رقم 21 لسنة 1979 وتعديلاته.