المادة 11 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة رقم 19 لسنة 1990

للوزير اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: أ- تحديد الاعمال والمهام الخاصة بالمديريات في مركز الوزارة ومديريات الزراعية في المحافظات والالوية والاقسام والوحدات الادارية والمساعدين والمستشارين ومديري المديريات ومديري الزراعة ورؤساء الاقسام والوحدات الادارية. ب- وصف اعمال الموظفي في الوزارة. ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين أجهزة الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة