المادة 10 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة رقم 19 لسنة 1990

أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير احداث اي مديرية جديدة في مركز الوزارة او الغاء اي مديرية او دمجها بغيرها من المديريات القائمة. ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة احداث مديريات الزراعة في المحافظات والالوية ، والاقسام والوحدات الادارية في المديريات المركزية وفي مديريات الزراعة او الغائها او دمجها بغيرها وذلك حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة