المادة 1 من نظام تنظيم وادارة وزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 26 لسنة 1985
يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارة الطاقة والثروة المعدنية لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة