المادة 1 من نظام تنظيم وادارة وزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 26 لسنة 1985

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارة الطاقة والثروة المعدنية لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة