الأنظمة

نظام تنظيم وادارة وزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 26 لسنة 1985

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارة الطاقة والثروة المعدنية لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الطاقة والثروة المعدنية . الوزير: وزير …
  3. المادة 3تعمل الوزارة على تحقيق الاهداف التالية:- أ- توفير وتطوير الطاقة الاولية والطاقة المتجددة والطاقة الكهربائية وتنظيم شؤونها . ب- البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية والطبيعي…
  4. المادة 4تحقيق للاهداف المنصوص عليها في هذا النظام تمارس الوزارة المهام التالية:- أ- في مجال الطاقة الاولية والمنتجات النفطية . 1- دراسة وتحديد احتياجات المملكة من مصادر الطاقة ال…
  5. المادة 5ترتبط بالوزير مباشرة:- أ- سلطة المصادر الطبيعية ب- سلطة الكهرباء الاردنية
  6. المادة 6أ- تنشأ في الوزارة المديريات التالية:- 1- مديرية الطاقة الصناعية 2- مديرية الطاقة المتجددة 3- مديرية المشاريع 4- مديرية التخطيط 5- مديرية الادارة والمالية ب- للوزير بناء …
  7. المادة 7يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد المهام والواجبات المناطة بالوكيل والمديريات والمديرين ورؤساء الاقسام والفروع والشعب …