الأنظمة
نظام تنظيم وادارة وزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 26 لسنة 1985
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارة الطاقة والثروة المعدنية لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الطاقة والثروة المعدنية . الوزير: وزير …
- المادة 3تعمل الوزارة على تحقيق الاهداف التالية:- أ- توفير وتطوير الطاقة الاولية والطاقة المتجددة والطاقة الكهربائية وتنظيم شؤونها . ب- البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية والطبيعي…
- المادة 4تحقيق للاهداف المنصوص عليها في هذا النظام تمارس الوزارة المهام التالية:- أ- في مجال الطاقة الاولية والمنتجات النفطية . 1- دراسة وتحديد احتياجات المملكة من مصادر الطاقة ال…
- المادة 5ترتبط بالوزير مباشرة:- أ- سلطة المصادر الطبيعية ب- سلطة الكهرباء الاردنية
- المادة 6أ- تنشأ في الوزارة المديريات التالية:- 1- مديرية الطاقة الصناعية 2- مديرية الطاقة المتجددة 3- مديرية المشاريع 4- مديرية التخطيط 5- مديرية الادارة والمالية ب- للوزير بناء …
- المادة 7يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد المهام والواجبات المناطة بالوكيل والمديريات والمديرين ورؤساء الاقسام والفروع والشعب …