المادة 4 من نظام تنظيم وادارة وزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 26 لسنة 1985

تحقيق للاهداف المنصوص عليها في هذا النظام تمارس الوزارة المهام التالية:- أ- في مجال الطاقة الاولية والمنتجات النفطية . 1- دراسة وتحديد احتياجات المملكة من مصادر الطاقة المختلفة والتخطيط لتوفير احتياجاتها منها. 2- العمل على تنمية وتطوير مصادر الطاقة بمختلف أنواعها. 3- متابعة تطور اقتصاديات الطاقة في الدول الاخرى واعداد الدراسات والتقارير الخاصة بها وتزويد المؤسسات المعنية بها. 4- ابداء الرأي في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع المستهلكة للطاقة وتقدير كلفتها اذا طلب منها ذلك. 5- القيام بالاتصالات الدولية لغايات تأمين الطاقة للمملكة ومشاركة المؤسسات المعنية في تمثيل الحكومة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطاقة وفي المؤسسات الدولية ذات العلاقة. 6- الاسهام في تخطيط ودراسة مشاريع البنية التحتية ذات العلاقة الوثيقة بالطاقة. 7- تنفيذ المشاريع العامة للطاقة والاشراف عليها إما مباشرة او عن طريق الغير. 8- دراسة كلفة المنتجات النفطية. 9- التنسيب المشترك مع وزارة المالية لمجلس الوزراء لتحديد اسعار النفط ومشتقاته داخليا وخارجيا. 10- اعداد الدراسات اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة والمنتجات النفطية في جميع القطاعات الاقتصادية ووضع السياسات اللازمة لذلك والاشراف على تنفيذها. 11- تقديم المشورة للمواطنين وللمؤسسات التجارية والصناعية في الامور المتعلقة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة وذلك مجانا او بمقابل وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير. 12- التحقق من أساليب نقل وتوزيع وتخزين المنتجات النفطية وسلامتها ومراقبة المؤسسات العاملة في هذا المجال. 13- التحقيق في الشكاوى التي ترد للوزارة من المؤسسات العامة او من اي جهة اخرى بشأن المنتجات النفطية ونقلها وتوزيعها وتخزينها والعمل على معالجتها . 14- وضع المواصفات الوطنية للمنتجات النفطية وأساليب نقلها وتوزيعها وتخزينها وشروط السلامة العامة المتعلقة بها ومراقبة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة. 15- تنظيم استخدام الطاقة النووية للغايات السلمية في مجال الكهرباء والصناعة والزراعة والطب والصيدلة واستكشاف المعادن وفي اي مجال آخر وكذلك الوقاية والسلامة الاشعاعية وتنسيق التعاون بين المؤسسات الاردنية المعنية والمؤسسات الاقليمية والدولية العاملة في هذا المجال. 16- التنسيب لمجلس الوزراء بالسياسة العامة لاستيراد النفط والتنقيب عنه محليا واستثماره وتكريره وتخزينه ونقله وتسويقه داخليا وخارجيا. ب- في مجال الكهرباء 1- التنسيب لمجلس الوزراء بالسياسة العامة لتنمية وتطوير وانتاج الكهرباء وتنظيم شؤونها. 2- وضع السياسة العامة ونقل وتوزيع الكهرباء ومستوى ادائها والاشراف على تنفيذ هذه السياسة. 3- دراسة الاوضاع الفنية والمالية لشركات الكهرباء وتقديم تقارير بشأنها الى مجلس الوزراء. 4- القيام بالاتصالات اللازمة مع الدول العربية المجاورة لغايات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء وابرام الاتفاقيات اللازمة لذلك بموافقة مجلس الوزراء. 5- وضع المواصفات الوطنية للكهرباء في المملكة وشروط السلامه العامة المتعلقة بها ومراقبة ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- التحقق في الشكاوي التي ترد الى الوزارة من المؤسسات العامة واي جهة اخرى بشأن الكهرباء والعمل على معالجتها. 7- التأكد من سلامة ودقة الاجهزة والعدادات الكهربائية المستعملة في خدمات المشتركين في المملكةصفحة 3 من 4 ج- في مجال التنقيب عن المعادن والثروات الطبيعية. 1- التنسيب لمجلس الوزراء بالسياسة العامة للتنقيب عن المعادن وسائر الثروات الطبيعية في المملكة 2- تخطيط ودراسة ووضع المواصفات الوطنية الخاصة بعمليات التنقيب والتعدين التي تقوم بها الجهات الاهلية والتأكد من تطبيقها. 3- متابعة تنفيذ السياسات العامة للتنقيب والتعدين والخطط المعتمدة لهذه الغاية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك