المادة 7 من نظام تنظيم وادارة وزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 26 لسنة 1985
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- تحديد المهام والواجبات المناطة بالوكيل والمديريات والمديرين ورؤساء الاقسام والفروع والشعب في الوزارة.
ب- وصف اعمال الموظفين في الوزارة.
ج-تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين اجهزة الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026