المادة 14 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 50 لسنة 1989
ينشأ في المعهد الاقسام التالية ويكون لكل منها رئيس وعدد من الموظفين بقدر الحاجة.
1- قسم الشؤون الادارية والمالية.
2- قسم الشؤون التعليمية.
3- الديوان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026