الأنظمة

نظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 50 لسنة 1989

20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وادارة وزارة العدل لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارةالعدل. الوزير: وزير العدل. الامين العام: ا…
  3. المادة 3المادة -3- أ - يرتبط الامين العام بالوزير ويكون مسؤولا امامه مباشرة عن تنفيذ سياسة الوزارة وادارة شؤونها والاشراف على موظفيها لتأمين حسن سير العمل فيها. ب يرتبط كل من مدي…
  4. المادة 4يتم الاتصال الاداري في الوزارة حسب التسلسل الوظيفي ولا يجوز للموظف الاتصال الا برئيسه المباشر او بواسطته.
  5. المادة 5تتألف الوزارة من: أ- مركز الوزارة ويضم مكتب الوزير والمديريات التالية: 1- مديرية التفتيش. 2- مديرية التخطيط والدراسات والتطوير. 3- مديرية الشؤون المالية. 4- مديرية الشؤون…
  6. المادة 6يتولى مكتب الوزير القيام بالواجبات والاعمال التي يكلفه بها الوزير.
  7. المادة 7أ- تتكون مديرية التفتيش من عدد من القضاة لا تقل درجة اي منهم عن الاولى ويتم تعيينهم بقرار من المجلس القضائي بناء على تنسيب الوزير ويرتبطون به مباشرة. ب- تختص مديرية التفت…
  8. المادة 8ترتبط مديرية التخطيط والدراسات والتطوير بالوزير مباشرة ويرأسها قاض او موظف لا تقل درجته عن الخاصة ، وتتولى اعداد الدراسات والاقتراحات وأوراق العمل في الامور التالية لعرضه…
  9. المادة 9أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- الامين العام نائبا للرئيس. 2- رئيس محكمة استئناف عمان عضوا. 3- النائب العام في عمان عضوا. 4- م…
  10. المادة 10تتكون مديرية الشؤون المالية من الاقسام التالية:- ا- المحاسبة. ب- الابنية والصيانة. ج- اللوازم. د- الحاسب الالي.
  11. المادة 11تتكون مديرية الشؤون الادارية من الاقسام التالية: ا- شؤون الموظفين. ب- التطوير الاداري والتدريب. ج- الديوان. د- العلاقات العامة. ه - الاحصاء.
  12. المادة 12أ - يرأس مديرية المكتب الفني قاض لا تقل درجته عن الثالثة يساعده عدد من القضاه حسب الحاجة يتم تعيينهم او انتدابهم من المجلس القضائي بناء على تنسيب الوزير. ب - يلحق بمديرية…
  13. المادة 13أ- يرتبط مدير المعهد مباشرة بالوزير ويكون مسؤولا عن سير العمل في المعهد وعن تنفيذ مهامه الواردة في قانون المعهد. ب- يكون لمدير المعهد مساعدان من حملة شهادة الحقوق احدهما …
  14. المادة 14ينشأ في المعهد الاقسام التالية ويكون لكل منها رئيس وعدد من الموظفين بقدر الحاجة. 1- قسم الشؤون الادارية والمالية. 2- قسم الشؤون التعليمية. 3- الديوان.
  15. المادة 15أ - للوزارة ان تصدر مجلة دورية متخصصة في العلوم الادارية والقانونية والقضائية والبحوث المتعلقة بها واصدرا النشرات القضائية والقانونية. ب - يحدد الوزير اثمان المطبوعات الص…
  16. المادة 16تنفيذا للغايات الواردة في هذا النظام للوزير ان يتعاقد مع الخبراء والفنيين والباحثين لقاء مكافآت مالية بعد اخذ موافقة رئيس الوزراء.
  17. المادة 17للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يتعاقد مع مستشارين متفرغين او غير متفرغين لتقديم خدمات استشارية في الامور المالية والادارية والقانونية لقاء مكافآت مالية.
  18. المادة 18للوزير بناء على تنسيب الامين العام او مدير المعهد كل حسب اختصاصه احداث اي قسم او الغاء اي من الاقسام او دمج اي منها بغيره حسبما تقتضيه ضرورات العمل.
  19. المادة 19للوزير اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: ا- تحديد المهام والواجبات المنوطة بالمديريات والاقسام فيها غير المنصوص عليها في هذا ال…
  20. المادة 20يلغى نظام ادارة وزارة العدل رقم 56 لسنة 1971.