المادة 9 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 50 لسنة 1989
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- الامين العام نائبا للرئيس.
2- رئيس محكمة استئناف عمان عضوا.
3- النائب العام في عمان عضوا.
4- مدير عام معهد الادارة العامة عضوا.
5- عميد كلية الحقوق في الجامعة الاردنية او من ينتدبه عضواَ.
6- احد المفتشين في الوزارة يعنيه الوزير عضوا.
7- مدير المعهد القضائي الاردني عضوا.
8- مدير مديرية التخطيط والدراسات والتطوير عضوا ومقررا للجنة.
ب- تختص لجنة التخطيط بالنظر في الامور المنصوص عليها في المادة 8 من هذا النظام وفي اي امور اخرى يعرضها عليها الوزير مما له علاقة بمهام التخطيط والتطوير للعمل القضائي والاداري في الوزارة واصدار التوصيات اوالقرارات المناسبة بشأنها حسب مقتضى الحال.
ج- تعقد لجنة التخطيط اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه في حالة غياب واحدا منهم ، وتتخذ قراراتها بالاجماع او اكثرية اصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس الجلسة قد صوت معه.
د- للجنة التخطيط دعوة اهل الاختصاص والخبرة الى اجتماعاتها لسماع آرائهم في الامور المعروضة عليها دون ان يكون لهم حق الاشترك في التصويت على قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026