المادة 10 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 50 لسنة 1989

تتكون مديرية الشؤون المالية من الاقسام التالية:- ا- المحاسبة. ب- الابنية والصيانة. ج- اللوازم. د- الحاسب الالي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة