المادة 11 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 50 لسنة 1989

تتكون مديرية الشؤون الادارية من الاقسام التالية: ا- شؤون الموظفين. ب- التطوير الاداري والتدريب. ج- الديوان. د- العلاقات العامة. ه - الاحصاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة