المادة 12 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 50 لسنة 1989
أ - يرأس مديرية المكتب الفني قاض لا تقل درجته عن الثالثة يساعده عدد من القضاه حسب الحاجة يتم تعيينهم او انتدابهم من المجلس القضائي بناء على تنسيب الوزير.
ب - يلحق بمديرية المكتب الفني عدد من الموظفين حسب الحاجة
ج - تختص مديرية المكتب الفني بما يلي:-
1- جمع القرارات الصادرة عن محكمتي التمييز والعدل العليا وتصنيف وتبويب الاجتهادات الواردة فيها لتكون مرجعا امام المحاكم.
2- جمع التعديلات التي تطرأ على القوانين والانظمة المعمول بها في المملكة وتدوينها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026