المادة 3 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 50 لسنة 1989

المادة -3- أ - يرتبط الامين العام بالوزير ويكون مسؤولا امامه مباشرة عن تنفيذ سياسة الوزارة وادارة شؤونها والاشراف على موظفيها لتأمين حسن سير العمل فيها. ب يرتبط كل من مدير الشؤون المالية ومدير الشؤون الادارية ومدير المكتب الفني بالامين العام ويكون مسؤولا امامه مباشرة عن القيام بالواجبات والمهام الموكولة اليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة