المادة 3 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 50 لسنة 1989
المادة -3-
أ - يرتبط الامين العام بالوزير ويكون مسؤولا امامه مباشرة عن تنفيذ سياسة الوزارة وادارة شؤونها والاشراف على موظفيها لتأمين حسن سير العمل فيها.
ب يرتبط كل من مدير الشؤون المالية ومدير الشؤون الادارية ومدير المكتب الفني بالامين العام ويكون مسؤولا امامه مباشرة عن القيام بالواجبات والمهام الموكولة اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026