المادة 6 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 50 لسنة 1989

يتولى مكتب الوزير القيام بالواجبات والاعمال التي يكلفه بها الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة