المادة 18 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 50 لسنة 1989
للوزير بناء على تنسيب الامين العام او مدير المعهد كل حسب اختصاصه احداث اي قسم او الغاء اي من الاقسام او دمج اي منها بغيره حسبما تقتضيه ضرورات العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026