المادة 12 من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1997
يلغى نظام (تنظيم وادارة وزارة المالية) رقم (25) لسنة 1972، كما يلغى أي نص في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026