المادة 11 من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1997
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- تحديد مهام المديريات في الوزارة.
ب- تحديد الواجبات المنوطة بمساعدي الامين العام والمستشارين والمديرين ورؤساء الاقسام والشعب في الوزارة.
ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات الادارية في الوزارة.
د- وصف الوظائف في الوزارة وتصنيفها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026