المادة 11 من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1997

يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد مهام المديريات في الوزارة. ب- تحديد الواجبات المنوطة بمساعدي الامين العام والمستشارين والمديرين ورؤساء الاقسام والشعب في الوزارة. ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات الادارية في الوزارة. د- وصف الوظائف في الوزارة وتصنيفها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك