المادة 10 من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1997
أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام او مساعديه او مديري المديريات.
ب- للامين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى مساعديه او مديري المديريات.
ج- يشترط في التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ان يكون خطيا ومحددا وحسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026