المادة 9 من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1997

تتولى اللجنة القيام بالمهام التالية:- أ- دراسة خطط الوزارة واقرارها وتقويمها دوريا. ب- دراسة مشروع الموازنة السنوية للوزارة. ج- دراسة مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة. د- متابعة سير العمل في الوزارة لضمان حسن الاداء فيها. ه- التنسيب باحداث أي تغيير في الهيكل التنظيمي للوزارة وارتباطات المديريات والاقسام والشعب. و- التعاون والتنسيق مع الوزارات والدوائر لتدريب وتأهيل كوادرها ماليا ومحاسبيا. ز- أي امور اخرى يرى رئيس اللجنة عرضها عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك