المادة 9 من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1997
تتولى اللجنة القيام بالمهام التالية:-
أ- دراسة خطط الوزارة واقرارها وتقويمها دوريا.
ب- دراسة مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
ج- دراسة مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة.
د- متابعة سير العمل في الوزارة لضمان حسن الاداء فيها.
ه- التنسيب باحداث أي تغيير في الهيكل التنظيمي للوزارة وارتباطات المديريات والاقسام والشعب.
و- التعاون والتنسيق مع الوزارات والدوائر لتدريب وتأهيل كوادرها ماليا ومحاسبيا.
ز- أي امور اخرى يرى رئيس اللجنة عرضها عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026