المادة 3 من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1997
تتولى الوزارة رسم السياسة المالية للدولة وتنفيذها ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:-
أ- وضع الخطط لتنفيذ هذه السياسة بما في ذلك متابعة تحقيق وتحصيل الايرادات العامة وتوريدها للخزينة والاشراف على صرف النفقات العامة وتنظيم الحسابات المتعلقة بهما طبقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها.
ب- ادارة التدفقات النقدية لتأمين السيولة وتوجيه الاستثمار الحكومي بما يتفق والسياسات المالية والنقدية.
ج- ادارة الدين الحكومي الداخلي والخارجي.
د- دراسة الاوضاع المالية والنقدية والاقتصادية وتحليلها وتقييم السياسات والاجراءات الضريبية.
ه- ادارة شؤون التقاعد المدني والعسكري والتعويضات وفقا لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها،وادارة اموال صندوقي الضمان الاجتماعي والادخار للموظفين والمستخدمين.
و- دراسة القضايا التي تنشأ عنها حقوق للحكومة او تتطلب اقامة دعاوى عليها لدى المحاكم المختصة ومتابعتها.
ز- اعداد مشاريع التشريعات المالية المتعلقة بالايرادات العامة والنفقات العامة والعمل على تطويرها وتحديثها.
ح-التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في اعداد الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها.
ط- التعاون والتنسيق مع البنك المركزي الاردني بما يحقق الانسجام بين السياسات المالية والنقدية خدمة للاقتصاد الوطني.
ي- ابداء الرأي والمشورة في مشاريع القوانين والانظمة والاتفاقيات واي مواضيع اخرى ترتب التزامات مالية على الخزينة.
ك- اعداد التقارير المالية والتقرير السنوي عن انجازات الوزارة بالاشتراك مع الدوائر المرتبطة بها وتقديمها الى الجهات المعنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026