المادة 4 من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1997
يتكون الجهاز الاداري في الوزارة مما يلي:
أ- المديريات
1-مديرية الايرادات العامة
2- مديرية النفقات العامة
3- مديرية الحسابات العامة
4- مديرية الادارة النقدية
5- مديرية الدين العام
6- مديرية المراقبة والتفتيش
7- مديرية الشؤون القانونية
8- مديرية الاموال العامة
9- مديرية التقاعد والتعويضات
10- مديرية الحاسوب والمعلومات.
11-مديرية تنمية الموارد البشرية
12-مديرية الدراسات والبحوث
13- مديرية ضريبة الابنية والاراضي
14- مديرية الادارة
15- مديرية الرقابة الداخلية
16- المديريات المالية في مراكز المحافظات
ب- لجنتي التقاعد المدني والعسكري
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026