المادة 4 من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1997

يتكون الجهاز الاداري في الوزارة مما يلي: أ- المديريات 1-مديرية الايرادات العامة 2- مديرية النفقات العامة 3- مديرية الحسابات العامة 4- مديرية الادارة النقدية 5- مديرية الدين العام 6- مديرية المراقبة والتفتيش 7- مديرية الشؤون القانونية 8- مديرية الاموال العامة 9- مديرية التقاعد والتعويضات 10- مديرية الحاسوب والمعلومات. 11-مديرية تنمية الموارد البشرية 12-مديرية الدراسات والبحوث 13- مديرية ضريبة الابنية والاراضي 14- مديرية الادارة 15- مديرية الرقابة الداخلية 16- المديريات المالية في مراكز المحافظات ب- لجنتي التقاعد المدني والعسكري

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك