المادة 5 من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1997
أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- الامين العام.
2- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به.
3- مدير مديرية الرقابة الداخلية.
ويكونون مسؤولين امامه عن المهام والواجبات المنوطة بكل منهم او التي يكلفون بها.
ب- يرتبط بالامين العام كل من:-
1- مساعدي الامين العام
2- مديري المديريات
3- رئيس لجنتي التقاعد المدني والعسكري
4- المستشارين
ويكونون مسؤولين امامه عن ادارة شؤون المديريات والوحدات المرتبطة بهم وعن حسن سير العمل فيها وعن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بكل منهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026