المادة 6 من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1997

أ- للوزير بناء على تنسيب الامين العام احداث أي مديرية اخرى او الغاء أي مديرية قائمة او دمجها في غيرها، وللأمين العام بناء على تنسيب المدير المختص احداث أي قسم او شعبة اخرى او الغاؤها او دمجها في غيرها ب- للوزير ان يقرر ارتباط المديريات بمساعدي الامين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك