المادة 1 من نظام تنظيم وتحديد الصلاحيات المتعلقة بشؤون الاعلام والصحافة والنشر والثقافة رقم 160 لسنة 2003
يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وتحديد الصلاحيات المتعلقة بشؤون الاعلام والصحافة والنشر لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026