المادة 2 من نظام تنظيم وتحديد الصلاحيات المتعلقة بشؤون الاعلام والصحافة والنشر والثقافة رقم 160 لسنة 2003

أ- يتولى رئيس الوزراء ، او الوزير الذي يسميه ، المهام والصلاحيات المخولة الى وزير الاعلام بمقتضى جميع التشريعات النافذة المفعول الخاصة بشؤون الاعلام والصحافة والنشر ، المبينة ادناه ، واي تشريع اخر ذي علاقة:- 1-قانون المطبوعات والنشر والانظمة الصادرة بمقتضاه. 2-قانون نقابة الصحفيين والانظمة الصادرة بمقتضاه. 3-قانون الاعلام المرئي والمسموع والانظمة الصادرة بمقتضاه. 4-نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام. 5-نظام التنظيم الاداري لوكالة الانباء الاردنية. 6-نظام تنظيم وادارة دائرة المطبوعات والنشر. ب- لمقاصد الفقرة (أ) من هذه المادة يستعاض عن عبارة ( وزارة الاعلام ) حيثما وردت في التشريعات المذكورة في البنود(1) و (2) و (3) منها بعبارة ( رئاسة الوزراء ).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك