المادة 11 من نظام تنظيم وزارة التعليم العالي رقم 36 لسنة 1985
أ- للوزير ان يؤلف من اللجان الدائمة او المؤقتة من داخل الوزارة او خارجها ما يقتضيه سير العمل ومتطلبات البحث ، بما في ذلك اللجان الخاصة بمعادلة الشهادات ونشاط الطلاب والخريجين والشؤون المتعلقة بحقول التخصص والمهن وذلك بعد الاتصال بالنقابات المهنية والجهات الرسمية لتعيين من يمثلها في هذه اللجان بحسب الحاجة والتخصص.
ب- يخصص لكل عضو من اعضاء اللجان التي يؤلفها الوزير بمقتضى احكام الفقرة ( أ) من هذه المادة من خارج الوزارة بدل انتقال مقداره خمسة عشر دينارا عن كل جلسة يحضرها ، واما اعضاء اللجان من داخل الوزارة فيصرف لكل منهم ذلك البدل عن كل جلسة يحضرها بعد اوقات الدوام الرسمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026