الأنظمة

نظام تنظيم وزارة التعليم العالي رقم 36 لسنة 1985

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وزارة التعليم العالي لسنة 1985 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني نفسها المخصصة لها في قانون التعليم العالي المعمول به الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.
  3. المادة 3يرتبط الامين العام بالوزير ويكون مسؤولا مباشرة امامه عن حسن سير العمل في الوزارة كما يرتبط مديرو المديريات والمستشارون والخبراء بالامين العام ويكون كل منهم مسؤولا امامه ع…
  4. المادة 4أ- يتألف الجهاز الاداري المركزي للوزارة من المديريات التالية:- مديرية تطوير التعليم العالي. مديرية العلاقات الثقافية. مديرية البعثات والمنح الدراسية. مديرية كليات المجتمع…
  5. المادة 5تشمل مديرية تطوير التعليم العالي المجالات التالية: * المعلومات والاحصاء. * التخطيط ورسم السياسات والميزانيات. * الدراسات والمتابعة والتقويم. * تنمية البحوث والتأليف والتر…
  6. المادة 6تشمل مديرية العلاقات الثقافية المجالات التالية: * الهيئات والدول الخارجية. * المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بالتعليم العالي. * المستشارون والملحقون الثقافيون. * ال…
  7. المادة 7تشمل مديرية البعثات والمنح الدراسية المجالات التالية:- * بعثات الموظفين الى مؤسسات التعليم العالي في المملكة، وعلى حساب المنح المقدمة من الدول العربية والاجنبية. * بعثات …
  8. المادة 8تشمل مديرية كليات المجتمع والمعاهد المجالات التالية: * الخطط الدراسية والمناهج. * الامتحانات. * القبول والتسجيل والانتقال. * المواصفات والمقاييس. * الهيئة التدريسية. * ال…
  9. المادة 9تشمل مديرية شؤون الموظفين المجالات التالية: * التعيين والنقل والانتداب والاعارة * الرواتب * القيود والسجلات * الترفيعات والعلاوات * الاجازات * انتهاء الخدمة
  10. المادة 10تشمل مديرية الشؤون الادارية والمالية المجالات التالية: * المحاسبة. * اللوازم. * الابنية والانشاءات. * الديوان. * الخدمات.
  11. المادة 11أ- للوزير ان يؤلف من اللجان الدائمة او المؤقتة من داخل الوزارة او خارجها ما يقتضيه سير العمل ومتطلبات البحث ، بما في ذلك اللجان الخاصة بمعادلة الشهادات ونشاط الطلاب والخر…
  12. المادة 12تزاد العلاوة المنصوص عليها في الفقرات (ب) ،( ج) ،( د) ،( ه) ،( و) ،( ز) ، (ح) ،( ط) من المادة 5 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 3 لسنة 1977 بنسبة 10% من الراتب الاس…
  13. المادة 13يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يتعلق بالامور التالية:- أ- تحديد المهام والاعمال الخاصة بالمديريات والاقسام والفروع والشعب و…