المادة 4 من نظام تنظيم وزارة التعليم العالي رقم 36 لسنة 1985
أ- يتألف الجهاز الاداري المركزي للوزارة من المديريات التالية:- مديرية تطوير التعليم العالي.
مديرية العلاقات الثقافية.
مديرية البعثات والمنح الدراسية.
مديرية كليات المجتمع والمعاهد.
مديرية شؤون الموظفين.
مديرية الشؤون الادارية والمالية.
اي مديرية اخرى يرى مجلس الوزراء.
- بناء على تنسيب الوزير- انشاءها.
وتحديد مهامها واعمالها.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الغاء اي من المديريات في الوزارة او ادماجها بغيرها.
ج- للوزير انشاء الاقسام والفروع والشعب في المديريات في الوزارة ،وله الغاء أي من تلك الاقسام او الفروع او الشعب او ادماجها بغيرها وذلك وفقا لمتطلبات العمل في الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026