المادة 7 من نظام تنظيم وزارة التعليم العالي رقم 36 لسنة 1985
تشمل مديرية البعثات والمنح الدراسية المجالات التالية:- * بعثات الموظفين الى مؤسسات التعليم العالي في المملكة، وعلى حساب المنح المقدمة من الدول العربية والاجنبية.
* بعثات الطلبة الى مؤسسات التعليم العالي في المملكة.
* بعثات الطلبة على المنح المقدمة من الدول العربية والاجنبية.
* لجنة البعثات العلمية.
* البطاقات السجلات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026