المادة 6 من نظام تنمية منطقة وادي رم رقم 24 لسنة 2001

أ- يتولى مدير منطقة وادي رم متابعة تنفيذ خطة الإدارة البيئية للمنطقة المتضمنة ما يلي: 1- شبكة طرق المركبات المسموح لها بدخول المنطقة وممرات المشاة ومسالك الرواحل. 2- مواقع مناسبة لإنشاء المخيمات السياحية وتطويرها و تجهيزها داخل المنطقة لإيواء السياح وتقديم الخدمات اللازمة لهم. 3- أماكن التسلق ومسالكها وتدريب أبناء المنطقة على عمليات التسلق والإنقاذ. 4- أماكن الرعي داخل المنطقة ومواسمه ومراقبة حركة المواشي فيها. 5- المداخل والمخارج المحددة للمنطقة ومراقبة التقيد بها بواسطة الجوالة المعتمدين من السلطة 0 ب- يمارس مدير منطقة وادي رم في سبيل قيامه بمهامه الصلاحيات التالية:- 1- إصدار التصاريح اليومية اللازمة لمالكي السيارات الخاصة الداخلة الى المنطقة. 2- تنظيم استخدام المركبات الخاصة العائدة لأهل المنطقة في نقل السياح إلى مقاصدهم. 3- وضع مواصفات تجهيزات المركبة المعدة لنقل السياح من حيث الشكل الخارجي أو نوع الفرش أو الجاهزية الميكانيكية والفنية لها والشروط الواجب توافرها في سائقها. 4- وضع الأسس لتسهيل استعمالات مرافق المنطقة بما يضمن سلامة السائح وراحته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة