الأنظمة
نظام تنمية منطقة وادي رم رقم 24 لسنة 2001
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنمية منطقة وادي رم لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة: سل…
- المادة 3تتولى السلطة في منطقة وادي رم و بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الصلاحيات التالية: أ- تطوير المنطقة ومرافقها ورفع كفاءتها لتحقيق النمو في جميع المجالات وتنشيط السياحة وتطو…
- المادة 4أ- تشكل في السلطة لجنة خاصة لإدارة المنطقة تسمى (لجنة منطقة وادي رم) برئاسة المفوض وعضوية كل من:- 1- مدير منطقة وادي رم نائبا للرئيس. 2- مندوب عن وزارة السياحة والآثار يس…
- المادة 5أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتتخذ قراراته…
- المادة 6أ- يتولى مدير منطقة وادي رم متابعة تنفيذ خطة الإدارة البيئية للمنطقة المتضمنة ما يلي: 1- شبكة طرق المركبات المسموح لها بدخول المنطقة وممرات المشاة ومسالك الرواحل. 2- مواق…
- المادة 7مع مراعاة احكام أي تشريع معمول به في المملكة ، يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس الاتفاق مع أي جهة مؤهلة لتطوير او ادارة أي جزء من منطقة وادي رم بمقتضى عقود تبرم لهذه الغ…
- المادة 8أ- تخصص جميع المبالغ المتأتية للمنطقة من تطبيق أحكام هذا النظام والتعويضات المترتبة على مخالفة أحكامه في حساب خاص ضمن موازنة السلطة للإنفاق منه في تنمية منطقة وادي رم وقر…
- المادة 9أ- يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية القيام بأي أعمال أو أنشطة أو تصرفات أو إجراءات من شأنها تدمير البيئة الطبيعية او اتلافها او تشويهها أو الإضرار بالحياة البرية أو الن…
- المادة 10يخول موظفو منطقة وادي رم وأفراد قوة الأمن العام بضبط المخالفات وتحريرها والقيام بالإجراءات اللازمة وفق أحكام قانون حماية البيئة واي تشريعات نافذة وهذا النظام، وتحدد نماذج…
- المادة 11تحال المخالفات المرتكبة إلى محافظ العقبة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
- المادة 21أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:- 1 - تحديد البدل الذي تستوفيه لجنة منطقة وادي رم مقابل استعمال مرافقها والخدمات المقدمة فيها. 2…