الأنظمة

نظام تنمية منطقة وادي رم رقم 24 لسنة 2001

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنمية منطقة وادي رم لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة: سل…
  3. المادة 3تتولى السلطة في منطقة وادي رم و بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الصلاحيات التالية: أ- تطوير المنطقة ومرافقها ورفع كفاءتها لتحقيق النمو في جميع المجالات وتنشيط السياحة وتطو…
  4. المادة 4أ- تشكل في السلطة لجنة خاصة لإدارة المنطقة تسمى (لجنة منطقة وادي رم) برئاسة المفوض وعضوية كل من:- 1- مدير منطقة وادي رم نائبا للرئيس. 2- مندوب عن وزارة السياحة والآثار يس…
  5. المادة 5أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتتخذ قراراته…
  6. المادة 6أ- يتولى مدير منطقة وادي رم متابعة تنفيذ خطة الإدارة البيئية للمنطقة المتضمنة ما يلي: 1- شبكة طرق المركبات المسموح لها بدخول المنطقة وممرات المشاة ومسالك الرواحل. 2- مواق…
  7. المادة 7مع مراعاة احكام أي تشريع معمول به في المملكة ، يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس الاتفاق مع أي جهة مؤهلة لتطوير او ادارة أي جزء من منطقة وادي رم بمقتضى عقود تبرم لهذه الغ…
  8. المادة 8أ- تخصص جميع المبالغ المتأتية للمنطقة من تطبيق أحكام هذا النظام والتعويضات المترتبة على مخالفة أحكامه في حساب خاص ضمن موازنة السلطة للإنفاق منه في تنمية منطقة وادي رم وقر…
  9. المادة 9أ- يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية القيام بأي أعمال أو أنشطة أو تصرفات أو إجراءات من شأنها تدمير البيئة الطبيعية او اتلافها او تشويهها أو الإضرار بالحياة البرية أو الن…
  10. المادة 10يخول موظفو منطقة وادي رم وأفراد قوة الأمن العام بضبط المخالفات وتحريرها والقيام بالإجراءات اللازمة وفق أحكام قانون حماية البيئة واي تشريعات نافذة وهذا النظام، وتحدد نماذج…
  11. المادة 11تحال المخالفات المرتكبة إلى محافظ العقبة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
  12. المادة 21أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:- 1 - تحديد البدل الذي تستوفيه لجنة منطقة وادي رم مقابل استعمال مرافقها والخدمات المقدمة فيها. 2…