المادة 3 من نظام تنمية منطقة وادي رم رقم 24 لسنة 2001

تتولى السلطة في منطقة وادي رم و بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الصلاحيات التالية: أ- تطوير المنطقة ومرافقها ورفع كفاءتها لتحقيق النمو في جميع المجالات وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات الاساسية فيها وتوفير فرص عمل في مجالات السياحة والحرف اليدوية وتسلق الجبال وادلاء الصحراء وغيرها لتحسين الظروف المعيشية لسكان المنطقة. ب- الحفاظ على التراث التاريخي والتكوينات الجيولوجية والتضاريس الطبيعية في المنطقة. ج- المحافظة على الأحياء البرية من نبات وحيوان وطيور في المنطقة. د- إعادة توطين بعض الأحياء البرية المهددة بالانقراض مثل البدن والمها العربي من خلال إيجاد البيئة المناسبة لها في المنطقة والمحافظة على الظروف البيئية الملائمة لها وذلك ضمن قدرة تحمل النظام البيئي ذي العلاقة. ه- حماية الأماكن الأثرية وتوفير المعلومات اللازمة عنها بالوسائل المختلفة للتعريف بها وتسهيل الوصول اليها. و- حماية بيئة المنطقة ومنع مصادر التلوث والمحافظة على السلامة العامة. ز- رفع مستوى التثقيف والوعي البيئي وبيان أهمية البيئة في المنطقة وهشاشتها وأساليب المحافظة عليها وإدامتها. ح- تبادل الخبرات والمعلومات مع الهيئات المحلية و الدولية ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة