المادة 2 من نظام تنمية منطقة وادي رم رقم 24 لسنة 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة: سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المجلس: مجلس المفوضين. الرئيس: رئيس المجلس. المفوض: مفوض شؤون البيئة في السلطة. منطقة وادي رم: المنطقة المعلنة بموجب قرار مجلس ادارة سلطة اقليم العقبة رقم (18) والمتخذ في جلسته رقم 1 /96 بتاريخ 1 /7 / 1996، واي تعديل له يقره المجلس بعد نفاذ احكام هذا النظام ويصادق عليه مجلس الوزراء0 البنية التحتية: جميع المرافق والمنشآت والتجهيزات المنقولة وغير المنقولة داخل حدود منطقة وادي رم بما في ذلك طرق السيارات وممرات المشاة ومسالك الرواحل والمخيمات ومعدات جمع النفايات واللوحات الإرشادية والعلامات الحدودية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة