المادة 8 من نظام تنمية منطقة وادي رم رقم 24 لسنة 2001
أ- تخصص جميع المبالغ المتأتية للمنطقة من تطبيق أحكام هذا النظام والتعويضات المترتبة على مخالفة أحكامه في حساب خاص ضمن موازنة السلطة للإنفاق منه في تنمية منطقة وادي رم وقرى حوض الديسة.
ب- يجوز للجنة منطقة وادي رم قبول المساعدات والتبرعات التي تقدم للمنطقة بموافقة من المجلس وعلى ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026