المادة 9 من نظام تنمية منطقة وادي رم رقم 24 لسنة 2001

أ- يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية القيام بأي أعمال أو أنشطة أو تصرفات أو إجراءات من شأنها تدمير البيئة الطبيعية او اتلافها او تشويهها أو الإضرار بالحياة البرية أو النباتية أو المساس بالمستوى الجمالي لمنطقة وادي رم وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1- البناء ضمن حدود المنطقة باستثناء موقع قرية رم الحالي ومركز الزوار فيها على ان تراعى أحكام التنظيم و التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام عند البناء في أي منها. 2- الدخول إلى المنطقة او الخروج منها من غير المناطق المحددة. 3- الدخول بدون تصريح رسمي إلى المناطق غير المسموح الدخول إليها. 4- أعمال التعدين وإنشاء المقالع والمحاجر والكسارات والمرامل. 5- صيد أو نقل أو إيذاء الحيوانات البرية والطيور والزواحف أو القيام بأي اعمال من شأنها الإضرار بها. 6- إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو المناطق التي تعتبر موطنا لفصائل الحيوان والطيور والنبات أو لتكاثرهصافحة 4 من 6 أو هجرتها. 7- الكتابة على أي من التكوينات في المنطقة او الرسم او النحت عليها0 8- اتلاف الغطاء النباتي الواقع في المنطقة او أي اضرار به من قلع وقطع وتحطيب. 9- تلويث التربة أو مصادر المياه أو الهواء. 10- إدخال أجناس غريبة من الحيوان أو النبات أو الطيور الى المنطقة. 11- القيام باي اجراءات تؤثر في بيئة المنطقة كاشعال النار أو إلقاء القمامة داخل المنطقة. 12- قيادة المركبات خارج الطرق المحددة. 13- الرعي في غير المناطق والمواسم المسموح فيها بذلك. ب- كما يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية ممارسة أي أنشطة سياحية أو زراعية أو صناعية أو تجارية أو خدمية أو رياضية جماعية أو فردية أو القيام بتمارين عسكرية إلا بتصريح من الرئيس او المفوض حسب مقتضى الحال ووفقاً لشروط واسس تحدد بمقتضى التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة