المادة 3 من نظام توريد الفوائض المالية صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007 رقم 84 لسنة 2007
أ- تلتزم الوحدة الحكومية بتوريد الفوائض النقدية المتحققة لديها شهرياً وبانتظام وخلال الشهر التالي لتحققها 0
ب- اذا لم يتم اعداد موقف مالي شهري يظهر الفائض النقدي للوحدة الحكومية فيورد شهرياً 1/12 من الفائض المالي المقدر في الموازنة السنوية للوحدة الحكومية 0
ج- تتم تسوية رصيد الفائض المالي المستحق للخزينة من الوحدة الحكومية خلال شهرين من تاريخ اقرار البيانات المالية الختامية للوحدة الحكومية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026