المادة 3 من نظام توريد الفوائض المالية صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007 رقم 84 لسنة 2007

أ- تلتزم الوحدة الحكومية بتوريد الفوائض النقدية المتحققة لديها شهرياً وبانتظام وخلال الشهر التالي لتحققها 0 ب- اذا لم يتم اعداد موقف مالي شهري يظهر الفائض النقدي للوحدة الحكومية فيورد شهرياً 1/12 من الفائض المالي المقدر في الموازنة السنوية للوحدة الحكومية 0 ج- تتم تسوية رصيد الفائض المالي المستحق للخزينة من الوحدة الحكومية خلال شهرين من تاريخ اقرار البيانات المالية الختامية للوحدة الحكومية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك